المحقق الكركي
7
جامع المقاصد
البحث الثاني : فيما اشتمل على الاستثناء : قاعدة : إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فأبسط المسألة أولا على سهام صحاح ، يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله ، وتضربها في مخرج المستثنى . ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني ، وتعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى ، وما بقي قسمته على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له ، لكل واحد منهم بقدر سهامه . وانظر إن كان من استثنى يستغرق الجملة ، أو أكثر حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح . ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب .