المحقق الكركي
44
جامع المقاصد
المقام الثالث : أن يكثر الاستثناء : قاعدة : إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد ، تبسط المسألة على سهام الورثة ، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم ، وتضربها في مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ . ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة ، وتقسمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم ، وتعطي كل من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد ، وتجمع سهام الموصى لهم جملة .