المحقق الكركي
41
جامع المقاصد
فإذا أجبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء ، فرد ما معك إلى مال واحد ، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه ، يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فأبسطه أرباعا تكون خمسة عشر سهما ، فالنصيب أربعة أسهم . فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ،