المحقق الكركي
28
جامع المقاصد
ح : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية ، جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فندفع إلى الموصى له نصيبا ونسترجع منه ثلث وصية ، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية ، فيبقي من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فتقابل نصيبين بمثلهما ، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا ، فالنصب أربعة والوصية ثلاثة ، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، ولكل ابن أربعة .