المحقق الكركي
24
جامع المقاصد
الربع ، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي نصيبان وسبعا نصيب . فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال ، يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب ، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب ، فالنصيب خمسة وثلاثون ، لأنه مضروب سبعة في خمسة ، فالمال اثنان وتسعون ، فإذا استثنيت ربعه - وهو ثلاثة وعشرون من النصيب - بقي اثنا عشر .
--> ( 1 ) بما أن حصة الزوجة 1 / 8 فنفرض أن المال 8 حصص ، 1 حصة للزوجة ، والباقي 7 لا يقسم على الابنين ، فنضرب المال × 2 = 16 حصة ، 2 للزوجة و 7 لكل ابن . بما أن حصة الموصى له هي مثل حصة أحد الأبناء إلا ربع المال ، فنضيف 7 + 16 = 23 نضربها × 4 هي مخرج ربع المال 23 × 4 = 92 مجموع الحصص . نفرض أن حصة كل ابن = س ، فتكون حصة الموصى له = س 23 ، وحصة الزوجة سبع حصة الابنين = 2 س / 7 . 2 س + 2 س / 7 + س - 23 = 92 . 3 س + 2 س / 7 = 115 . 23 س / 7 = 115 . س = 115 × 7 / 23 = 35 فتكون حصة كل ابن 35 . حصة الزوجة 35 × 2 / 7 = 10 . حصة الموصى له = 35 - 23 = 12 .