المحقق الكركي
22
جامع المقاصد
نصف سدس المال . وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، تقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع والموصى له ، وسهامهم ثمانية وعشرون ، لكل سهم ستة ، فلكل ابن أربعة وعشرون . وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر ، وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي ، وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقي أربعة وعشرون .