المحقق الكركي
17
جامع المقاصد
فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل به نفد المال ، وكذا لو أوصى بمثل أحدهم وهم أربعة إلا ربع المال . ولو قال : إلا سدس المال ، ضربت خمسة هي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين ، لكل ابن خمسة ، هي ضرب العدد في نصيبه ، وهو واحد من أربعة قبل الوصية ، تبقي عشرة تقسم بينهم أخماسا ، فيكمل لكل ابن سبعة ، وللموصى له اثنان ، فله أيضا سبعة إلا سدس المال . أو نقول نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه فيبقي مال وسدس مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فبعد الجبر يبقي مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء ، فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب ، فللموصى له اثنان ، ولكل ابن سبعة .