المحقق الكركي

49

جامع المقاصد

ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطلت . ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز ،

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 216 حديث 852 ، الاستبصار 4 : 134 حديث 506 . ( 2 ) التهذيب 9 : 194 حديث 782 ، الاستبصار 4 : 120 حديث 456 . ( 3 ) البقرة : 181 .