المحقق الكركي

46

جامع المقاصد

ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية ، وفي الوصية للجزء الحر إشكال . وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده ، ثم يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 484 .