الإمام مالك

535

الموطأ

( 11 ) باب جامع مالا يجوز من النكاح 24 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الاخر ابنته . ليس بينهما صداق . أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 28 - باب الشغار . ومسلم في : 16 - كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ، حديث 57 . 24 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري ، عن خنساء بنت خدام الأنصارية ، أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك . فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد نكاحه . أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 42 - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود . 26 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة . فقال هذه نكاح السر . ولا أجيزه . ولو كنت تقدمت فيه ، لرجمت .

--> 24 - ( الشغار ) مصدر شاغر يشاغر شغارا ومشاغرة . مأخوذ من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه . لخلوه عن الصداق ، أو لخلوه عن بعض الشرائط . وقال ثعلب : من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول . كأن كلا من الوليين يقول للآخر : لاترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك . وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله . 26 - ( تقدمت ) أي سبقت غيري ، وفي رواية تقدمت أي سبقني غيري . ( لرجمت ) أي فاعله .