الإمام مالك
518
الموطأ
ينتسبون من عدد الاباء إلى عدد واحد . حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا . وكانوا كلهم جميعا بنى أب ، أو بنى أب وأم . فاجعل الميراث بينهم سواء . وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم ، وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبى المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبنى أخي المتوفى لأبيه وأمه ، دون بنى الأخ للأب . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال - وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم - . قال مالك : والجد أبو الأب ، أولى من بنى الأخ للأب والأم ، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث . وابن الأخ للأب والأم ، أولى من الجد بولاء الموالي . ( 12 ) باب من لا ميراث له قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ابن الأخ للأم ، والجد أبا الأم ، والعم أخا الأب للأم ، والخال ، والجدة أم أبى الأم ، وابنة الأخ للأب والأم ، والعمة ، والخالة ، لا يرثون بأرحامهم شيئا . قال : وإنه لا ترث امرأة ، هي أبعد نسبا من المتوفى ، ممن سمى في هذا الكتاب ، برحمها شيئا . وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا . إلا حيث سمين . وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه : ميراث الأم من ولدها ، وميراث البنات من أبيهن ، وميراث الزوجة من زوجها ، وميراث الأخوات للأب والأم ، وميراث الأخوات للأب ، وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها . والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فإخوانكم في الدين ومواليكم - .