الإمام مالك

495

الموطأ

10 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعد الجاري ، مولى عمر بن الخطاب ، أنه قال : سألت عبد الله بن عمر ، عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ، أو تموت صردا . فقال ليس بها بأس . قال سعد : ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال مثل ذلك . 11 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا . 12 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسا من أهل الجار ، قدموا فسألوا مروان بن الحكم ، عما لفظ البحر . فقال : ليس به بأس . وقال : اذهبوا إلى زيد بن ثابت ، وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك . ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان . فأتوهما ، فسألوهما . فقالا : لا بأس به . فأتوا مروان فأخبروه . فقال مروان : قد قلت لكم . قال مالك : لا بأس بأكل الحيتان . يصيدها المجوسي . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) . قد تقدم مسندا في : 2 - كتاب الطهارة ، 3 - باب الطهور للوضوء ، حديث 12 . قال مالك : وإذا أكل ذلك ، ميتا ، فلا يضره من صاده .

--> 10 - ( الجاري ) نسبة إلى الجار . بلد قرب المدينة النبوية . ( صردا ) أي من البرد .