الإمام مالك

490

الموطأ

وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : ما ذبح به ، إذا بضع فلا بأس به ، إذا اضطررت إليه . ( 3 ) باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 7 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب ، أنه سأل أبا هريرة : عن شاة ذبحت فتحرك بعضها . فأمره أن يأكلها . ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت ، فقال : إن الميتة لتتحرك . ونهاه عن ذلك . وسئل مالك عن شاة ترددت فتكسرت . فأدركها صابحها فذبحها . فسال الدم منها ولم تتحرك . فقال مالك : إذا كان ذبحها ونفسها يجرى ، وهي تطرف ، فليأكلها . ( 4 ) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : إذا نجرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها . إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره . فإذا خرج من بطن أمه ، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه . 9 - وحدثني عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : ذكاة ما في بطن الذبيحة ، في ذكاة أمه . إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره

--> 6 - ( إذا بضع ) أي قطع . 7 - ( تردت ) سقطت من علو . ( نفسها ) أي دمها . ( تطرف ) تحرك بصرها .