الإمام مالك

478

الموطأ

نسقا ، يتبع بعضه بعضا ، قبل أن يسكت . فإذا سكت وقطع كلامه ، فلا ثنيا له . قال يحيى : وقال مالك في الرجل يقول : كفر بالله ، أو أشرك بالله ، ثم يحنث : إنه ليس عليه كفارة . وليس بكفار ، ولا مشرك . حتى يكون قلبه مضرا على الشرك والكفر . وليستغفر الله . ولا يعد إلى شئ من ذلك . وبئس ما صنع . ( 7 ) باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 11 - حدثني يحيى عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف بيمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير ) . أخرجه مسلم في : 27 - كتاب الأيمان ، 3 - باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث 12 قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : من قال : على نذر ، ولم يسم شيئا . إن عليه كفارة يمين . قال مالك : فأما التوكيد فهو حلف الانسان في الشئ الواحد مرارا ، يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين . كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا . ثلاثا أو أكثر من ذلك . قال : فكفارة ذلك كفارة واحدة . مثل كفارة اليمين . فإن حلف رجل مثلا فقال : والله لا آكل هذا الطعام . ولا لبس هذا الثوب . ولا أدخل هذا البيت . فكان هذا في