الإمام مالك

471

الموطأ

قال مالك : لا بأس أن يدفع الرجل والثلاثة في قبر واحد . من ضرورة . ويجعل الأكبر مما يلي القبلة . 50 - حدثني عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين . فقال : من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة ، فليأتني . فجاءه جابر بن عبد الله ، فحفن له ثلاث حفنات . قال أبو عمر : منقطع باتفاق رواة الموطأ . ومتصل من وجوه صحاح ، عن جابر . أخرجه البخاري في : 39 - كتاب الكفالة ، 3 - باب من تكفل عن ميت دينا . ومسلم في : 43 - كتاب الفضائل ، 14 - باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ، فقال : لا . حديث 60 و 61

--> 50 - ( وأي ) أي وعد وضمان . ( عدة ) وعد . ( حفنات ) جمع حفنة ، وهي ما يملأ الكفين .