الإمام مالك

451

الموطأ

قال مالك في الأجير في الغزو : إنه إن كان شهد القتال ، وكان مع الناس عند القتال ، وكان حرا ، فله سهمه . وإن لم يفعل ذلك ، فلا سهم له . وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار . ( 7 ) باب مالا يجب فيه الخمس قال مالك ، فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين ، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم . ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت ، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين : أرى أن ذلك للامام . يرى فيهم رأيه . ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا . ( 8 ) باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس قال مالك : لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم . قال مالك : وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام . يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو . كما يأكلون من الطعام . ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس