الإمام مالك
541
الموطأ
قال مالك : والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين . ولا يحل وطئ أمة مجوسية بملك اليمين . ( 17 ) باب ما جاء في الإحصان 39 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : المحصنات من النساء هن ولات الأزواج . ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا . 40 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، وبلغه عن القاسم بن محمد ، أنهما كانا يقولان : إذا نكح الحر الأمة فمسها ، فقد أحصنته . قال مالك : وكل من أدركت كان يقول ذلك : تحصن الأمة الحر . إذا نكحها فمسها ، فقد أحصنته . قال مالك : يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح . ولا تحصن الحرة العبد ، إلا أن يعتق ، وهو زوجها ، فيمسها بعد عتقه . فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن . حتى يتزوج بعد عتقه ، ويمس امرأته . قال مالك : والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق . فإن لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة . حتى تنكح بعد عتقها . ويصيبها زوجها . فذلك إحصانها . الأمة إذا كانت
--> 40 - ( إلا أن يعتق ) أي يعتقه سيده .