محمد بن يزيد القزويني

790

سنن ابن ماجة

في الزوائد : في إسناده سلمة المكي ، لا يعرف حاله . وعبد الله بن مسلم ، قال فيه ابن حبان . يرفع الموقوف ويسند المرفوع ، لا يجوز الاحتجاج به . وقال الآجري عن أبي داود عن أحمد : كل بلية منه . وقال ابن معين : صدوق ، كثير الخطأ . ( 26 ) باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2358 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان بن عيينة . ح وحدثنا محمد ابن رمح . أنبأنا الليث بن سعد ، جميعا عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره " . 2359 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل ، وقد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا ، فهي له . وإن كان قبض من ثمنها شيئا ، فهو أسوة للغرماء " . 2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . قالا : ثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضيا بالمدينة ، قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس . فقال : هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم " أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه . إذا وجده بعينه " .