محمد بن يزيد القزويني
786
سنن ابن ماجة
( 20 ) باب القضاء بالقرعة 2345 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، ومحمد بن المثنى . قالا : ثنا عبد الأعلى . ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا كان له ستة مملوكين . ليس له مال غيرهم . فأعتقهم عند موته . فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأعتق اثنين وأرق أربعة . 2346 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي . ثنا عبد الأعلى . ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رجلين تدارءا في بيع . ليس لواحد منهما بينة . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . أحبا ذلك أم كرها . 2347 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يحيى بن يمان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه . 2348 - حدثنا إسحاق بن منصور . أنبأنا عبد الرزاق . أنبأنا الثوري ، عن صالح الهمداني ، عن الشعبي ، عن عبد خير الحضرمي ، عن زيد بن أرقم ، قال : أتى علي بن أبي طالب ، وهو باليمن ، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد . فسأل اثنين . فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ فقالا : لا . ثم سأل اثنين . فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ فقالا : لا فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا . فأقرع بينهم . وألحق الولد بالذي أصابته القرعة . وجعل عليه ثلثي الدية . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه .