محمد بن يزيد القزويني

778

سنن ابن ماجة

2320 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء . حدثني عمى محمد بن سواء ، عن حسين المعلم ، عن مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعان على خصومة بظلم ( أو يعين على ظلم ) لم يزل في سخط الله حتى ينزع " . ( 7 ) باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 2321 - حدثنا حرملة بن يحيى المصري . ثنا عبد الله بن وهب . أنبأنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو يعطى الناس بدعواهم ، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه " . 2322 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع وأبو معاوية . قالا : ثنا الأعمش عن شقيق ، عن الأشعث بن قيس ، قال : كان بين وبين رجل من اليهود أرض . فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل لك بينة ! " قلت : لا . قال لليهودي " احلف " قلت : إذا يحلف فيه فيذهب بمالي . فأنزل الله سبحانه ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الخ الآية . ( 8 ) باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا 2323 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا وكيع وأبو معاوية . قالا : ثنا الأعمش عن شقيق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقى الله وهو عليه غضبان " .