محمد بن يزيد القزويني

762

سنن ابن ماجة

إن كانت نخلا ، بتمر كيلا . وإن كانت كرما ، أن يبيعه بزبيب كيلا . وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . 2266 - حدثنا أزهر بن مروان . ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة . 2267 - حدثنا هناد بن السرى . ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . ( 55 ) باب بيع العرايا بخرصها تمرا 2268 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح . قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن سالم ، عن أبيه . حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا . 2269 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا . قال يحيى : العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا ، بخرصها تمرا .