محمد بن يزيد القزويني
753
سنن ابن ماجة
( 42 ) باب بيع المصراة 2239 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها ، رد معها من تمر ، لا سمراء " يعنى الحنطة . 2240 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . ثنا عبد الواحد بن زياد . ثنا صدقة بن سعيد الحنفي . ثنا جميع بن عمير التيمي . ثنا عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس ! من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها . رد معها مثلي لبنها ( أو قال ) مثل لبنها قمحا " . قد أخرجه أبو داود . وقال في الفتح : وفى إسناده ضعف . قال وقد قال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر بالاتفاق . 2241 - حدثنا محمد بن إسماعيل . ثنا وكيع . ثنا المسعودي عن جابر ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أشهد على الصادق المصدوق أبى القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا ، قال " بيع المحفلات خلابة . ولا تحل الخلابة لمسلم " . في الزوائد : في إسناده جابر الجعفي ، وهو متهم .