محمد بن يزيد القزويني
680
سنن ابن ماجة
( 5 ) باب اليمين حنث أو ندم 2103 - حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية ، عن بشار بن كدام ، عن محمد ابن زيد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الحلف حنث أو ندم " . في الزوائد : رواه . . في صحيحه . فالحديث صحيح . ( في الحاشية : رواه ابن ماجة ) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا . والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخانه قلمه . وجل من لا يسهو . ( 6 ) باب الاستثناء في اليمين 2104 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري . ثنا عبد الرزاق . أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف فقال : إن شاء الله ، فله ثنياه " . 2105 - حدثنا محمد بن زياد . ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف واستثنى ، إن شاء رجع ، وإن شاء ترك ، غير حانث " . 2106 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري . ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رواية ، قال " من حلف واستثنى ، فلن يحنث " .