محمد بن يزيد القزويني

606

سنن ابن ماجة

1882 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي . ثنا محمد بن مروان العقيلي . ثنا هشام ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزوج المرأة المرأة . ولا تزوج المرأة نفسها . فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . في الزوائد : في إسناده جميل بن الحسين العتكي . قال فيه عبدان : إنه فاسق يكذب ، يعنى في كلامه . وقال ابن عدي : لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان ، إنه لا بأس به ، ولا أعلم له حديثا منكرا . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : يغرب . وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم . وقال مسلمة الأندلسي : ثقة . وباقي رجال الاسناد ثقات . ( 16 ) باب النهى عن الشغار 1883 - حدثنا سويد بن سعيد . ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار . والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك أو أختك ، على أن أزوجك ابنتي أو أختي . وليس بينهما صداق . 1884 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة ، عن عبد الله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار . 1885 - حدثنا الحسين بن مهدي . أنبأنا عبد الرزاق . أنا معمر عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا شغار في الاسلام " . في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة .