محمد بن يزيد القزويني

585

سنن ابن ماجة

1827 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، وأحمد بن الأزهر . قالا : ثنا مروان بن محمد . ثنا أبو يزيد الخولاني ، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . وطعمة للمساكين . فمن أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة . ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات . 1828 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن القاسم ابن مخيمرة ، عن أبي عمار ، عن قيس بن سعد ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة . فلما نزلت الزكاة ، لم يأمرنا ، ولم ينهنا . ونحن نفعله . 1829 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع ، عن داود بن قيس الفراء ، عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من طعام ، صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، صاعا من أقط ، صاعا من زبيب . فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة . فكان فيما كلم به الناس أن قال : لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا . فأخذ الناس بذلك . قال أبو سعيد : لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبدا ، ما عشت .