محمد بن يزيد القزويني

577

سنن ابن ماجة

إلى اليمن . وأمرني أن آخذ من البقر ، من كل أربعين ، مسنة . ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة . 1804 - حدثنا سفيان بن وكيع . ثنا عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في ثلاثين من البقر ، تبيع أو تبيعة . وفى أربعين ، مسنة " . ( 13 ) باب صدقة الغنم 1805 - حدثنا بكر بن خلف . ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليمان بن كثير . ثنا ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله . فوجدت فيه " في أربعين شاة ، شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان ، إلى مائتين . فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة . فإذا كثرت ، ففي كل مائة ، شاة " . ووجدت فيه " لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع " . ووجدت فيه " لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار " . 1806 - حدثنا أبو بدر ، عباد بن الوليد . ثنا محمد بن الفضل . ثنا ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم " . في الزوائد : اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد . قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم .