محمد بن يزيد القزويني

571

سنن ابن ماجة

1791 - حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى . قالا : ثنا عبيد الله بن موسى . أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن واقد ، عن ابن عمر وعائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا ، فصاعدا ، نصف دينار . ومن الأربعين دينارا ، دينارا . في الزوائد : إسناد الحديث ضعيف ، لضعف إبراهيم بن إسماعيل . ( 5 ) باب من استفاد مالا 1792 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي . ثنا شجاع بن الوليد . ثنا حارثة بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا زكاة في مال ، حتى يحول عليه الحول " . في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد ، وهو ابن أبي الرجال . والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا اه‍ . قال السندي : قلت : لفظه " من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول " . رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال : وهو ضعيف في الحديث في الحديث كثير الغلط . ضعفه غير واحد . ورواه عنه موقوفا . وقال : هذا أصح . ورواه غير واحد موقوفا . ( 6 ) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 1793 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو أسامة . حدثني الوليد بن كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة ، وعباد بن تميم ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر . ولا فيما دون خمس أواق . ولا فيما دون خمس من الإبل " .