محمد بن يزيد القزويني

504

سنن ابن ماجة

عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " النياحة من أمر الجاهلية . وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ، ودرعا من لهب النار " . في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . 1582 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا محمد بن يوسف . ثنا عمر بن راشد اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " النياحة على الميت من أمر الجاهلية . فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت ، فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران . ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار " . في الزوائد : في إسناده عمر بن راشد ، قال فيه الإمام أحمد : حديثه ضعيف ليس بمستقيم . وقال ابن معين : ضعيف . وقال البخاري : حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ، ليس بالقائم . وقال ابن حبان : بضع الحديث ، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه . وقال الدارقطني في العلل : متروك . 1583 - حدثنا أحمد بن يوسف . ثنا عبيد الله . أنبأنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة . في الزوائد : في إسناده أبو يحيى القتات الكوفي زاذان ، وقيل : دينار . قال الإمام أحمد : روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة ، مناكير جدا . وقال ابن معين : في حديثه ضعف . وقال يعقوب بن سفيان والبزار : لا بأس به . ( 52 ) باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب 1584 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع . ح وحدثنا محمد بن بشار . ثنا يحيى ابن سعيد ، وعبد الرحمن ، جميعا عن سفيان ، عن زبيد ، عن إبراهيم ، عن مسروق .