محمد بن يزيد القزويني

203

سنن ابن ماجة

( 115 ) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم 620 - حدثنا محمد بن رمح . أنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير ، أن فاطمة بنت أبي حبيش ، حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق . فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلى . فإذا مر القرء فتطهري ، ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " . 621 - حدثنا عبد الله بن الجراح . ثنا حماد بن زيد . ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ قال " لا . إنما ذلك عرق . وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة . وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى " . هذا حديث وكيع . 622 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبد الرزاق ( إملاء على من كتابه ، وكان السائل غيري ) . أنا ابن جريج ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة ، عن عمر بن طلحة ، عن أم حبيبة بنت جحش ، قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة . قالت : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره . قالت فوجدته عند أختي زينب . قالت : قلت : يا رسول الله ! إن لي إليك حاجة . قال " وما هي ؟ أي هنتاه "