محمد بن يزيد القزويني

201

سنن ابن ماجة

( 113 ) باب ما جاء في الاستتار عند الغسل 613 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، وأبو حفص ، عمرو بن علي الفلاس ، ومجاهد بن موسى ، قالوا : ثنا عبد الرحمن بن مهدي . ثنا يحيى بن الوليد . أخبرني محل بن خليفة . حدثني أبو السمح ، قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم . فكان إذا أراد أن يغتسل ، قال " ولني " فأوليه قفاي ، وأنشر الثوب فأستره به . 614 - حدثنا محمد بن رمح المصري . أنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل ، أنه قال : سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر . فلم أجد أحدا يخبرني . حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح . فأمر بستر فستر عليه ، فاغتسل ، ثم سبح ثماني ركعات . 615 - حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني . ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني . ثنا الحسن بن عمارة ، عن المنهال بن عمرو ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ، ولا فوق سطح لا يواريه ، فإن لم يكن يرى ، فإنه يرى " . في الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة . وقيل : أجمعوا على ترك حديثه . وأبو عبيدة ، قيل : لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود .