السيد محمد العاملي

88

مدارك الأحكام

ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزار ، والأفضل أن يتصدق بها . الثالث : في الحلق والتقصير .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 228 / 773 ، الاستبصار 2 : 276 / 982 ، قرب الإسناد : 106 ، الوسائل 10 : 151 أبواب الذبح ب 43 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 501 / 2 ، الوسائل 10 : 151 أبواب الذبح ب 43 ح 2 . ( 3 ) المنتهى 2 : 762 . ( 4 ) التبيان 2 : 154 .