السيد محمد العاملي

73

مدارك الأحكام

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه . ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير . ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا ، إلا أن يكون منذورا .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 495 / 8 ، الفقيه 2 : 297 / 1475 ، التهذيب 5 : 219 / 739 ، الاستبصار 2 : 272 / 936 ، الوسائل 10 : 127 أبواب الذبح ب 28 ح 2 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد في المسالك 1 : 118 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 272 . ( 4 ) الكافي 1 : 495 / 9 ، التهذيب 5 : 220 / 740 ، الاستبصار 2 : 272 / 964 ، الوسائل 10 : 132 أبواب الذبح ب 33 ح 1 ، وفيها : عن أحدهما عليهما السلام . ( 5 ) التحرير 1 : 107 ، والقواعد 1 : 88 .