السيد محمد العاملي

69

مدارك الأحكام

ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 218 / 736 ، الوسائل 10 : 131 أبواب الذبح ب 31 ح 6 . ( 2 ) المسالك 1 : 117 . ( 3 ) في ص 68 . ( 4 ) المتقدمة في ص 63 .