السيد محمد العاملي

54

مدارك الأحكام

ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزئه واستأنف ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر . ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 303 / 1508 ، الوسائل 10 : 158 أبواب الذبح ب 46 ح 13 . ( 2 ) التذكرة 1 : 382 . ( 3 ) المنتهى 2 : 743 . ( 4 ) المختلف : 305 . ( 5 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 692 . ( 6 ) المختلف : 305 .