السيد محمد العاملي

52

مدارك الأحكام

ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن يتلبس بالمتعة .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 506 / 1 ، التهذيب 5 : 38 / 114 ، الوسائل 10 : 155 أبواب الذبح ب 46 ح 1 . ( 2 ) المبسوط 1 : 370 و 380 ، قال : ومن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر ، وقال : النفر نفران أولهما . والثاني يوم الثالث من التشريق وهو الرابع من النحر . ونقله عنه في المختلف : 304 . ( 3 ) النهاية : 255 ، والمبسوط 1 : 370 ، والخلاف 1 : 425 . ( 4 ) التهذيب 5 : 235 . ( 5 ) السرائر : 140 .