السيد محمد العاملي

93

مدارك الأحكام

وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه . القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد وشرائطها اثنان : الأول : كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون . الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 269 / 1312 ، الوسائل 8 : 113 أبواب وجوب الحج ب 61 ح 2 .