السيد محمد العاملي
69
مدارك الأحكام
والكافر يحب عليه الحج ولا يصح منه . فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام . وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه . ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه ، إلا أن يستأنف إحراما . وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات .
--> ( 1 ) نقله عنه الكاساني في بدائع الصنائع 2 : 6 . ( 2 ) التذكرة 1 : 307 . ( 3 ) في ص 172 .