السيد محمد العاملي
338
مدارك الأحكام
الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ، ويضيف إليه آخرين . وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى واجب وندب . فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به . فالأول : يجب بالشروع . والثاني . لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث . وقيل لا يجب ، والأول أظهر .
--> ( 1 ) راجع ص 314 .