السيد محمد العاملي
292
مدارك الأحكام
الرابعة : الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري . الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان ، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة .
--> ( 1 ) المسالك 1 : 81 . ( 2 ) كابن فهد في المهذب البارع : 488 .