السيد محمد العاملي

273

مدارك الأحكام

قبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسلم . والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق . وكذا المغمى عليه . ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أي وقت شاء . ويكره بعد الزوال .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 7 : 168 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 4 .