السيد محمد العاملي

253

مدارك الأحكام

استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا . والحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 280 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 .