السيد محمد العاملي
253
مدارك الأحكام
استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا . والحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 280 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 .