السيد محمد العاملي

237

مدارك الأحكام

السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد . وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 705 . ( 2 ) الوسائل 7 : 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 .