السيد محمد العاملي

21

مدارك الأحكام

فات محلها ، واجبا كان الصوم أو ندبا . وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر .

--> ( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 212 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 212 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 212 . ( 4 ) المعتبر 2 : 645 ، والتذكرة 1 : 256 ، والمنتهى 2 : 558 .