السيد محمد العاملي

145

مدارك الأحكام

ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، والثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور .

--> ( 1 ) راجع ج 2 ص 38 . ( 2 ) المعتبر 2 : 685 . ( 3 ) المقنعة : 55 . ( 4 ) التهذيب 4 : 217 / 632 ، الوسائل 7 : 125 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 10 .