السيد محمد العاملي

109

مدارك الأحكام

المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن أهمل فعليه القضاء .

--> ( 1 ) حكاه في المغني 3 : 96 .