السيد محمد العاملي

82

مدارك الأحكام

ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما ،

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 12 / 33 ، الوسائل 6 : 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الاستبصار 2 ، 19 / 56 ، الوسائل 6 : 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2 . ( 3 ) المسالك 1 : 53 . ( 4 ) المعتبر 2 : 515 . ( 5 ) المنتهى 1 : 484 ، والقواعد 1 : 53 . ( 6 ) المسالك 1 : 53 .