السيد محمد العاملي
80
مدارك الأحكام
وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 498 ، المنتهى 1 : 479 . ( 2 ) راجع ص 54 .