السيد محمد العاملي
78
مدارك الأحكام
ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ ، فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب . وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا .
--> ( 1 ) في نهاية ابن الأثير 1 : 224 لاثنى في الصدقة : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة . ( 2 ) التهذيب 4 : 33 / 85 ، وفي الكافي 3 : 520 / 6 ، الوسائل 6 : 67 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .