السيد محمد العاملي
74
مدارك الأحكام
أو عاوضها بجنسها أو مثلها على الأصح ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر .
--> ( 1 ) في الأصل و ( ض ) : أو عارضها ، وكذا فيما يأتي من استعمالاتها . ( 2 ) المبسوط 1 : 206 . ( 3 ) الإنتصار : 83 . ( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 . ( 5 ) الوسائل 6 : 82 أبواب زكاة الأنعام ب 8 . ( 6 ) الكافي 3 : 518 / 8 ، الوسائل 6 : 105 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 2 .