السيد محمد العاملي

71

مدارك الأحكام

وفي مال التجارة والخيل مما يستحب . وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل 6 : 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ، 6 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الاستبصار 4 : 23 / 65 ، الوسائل 6 : 81 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 4 : 35 / 90 ، الوسائل 6 : 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 525 / 2 ، التهذيب 4 : 35 / 91 ، الوسائل 6 : 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 1 .